الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000
أ- اذا تبين للوزير ان التزايد في مستوردات السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا قد الحق او من شأنه
ان يلحق ضرراً بالغاً بمنتجيها يتعذر تداركه فعليه التنسيب لمجلس التعريفة الجمركية رفع توصية الى مجلس الوزراء لاتخاذ
اجراءات حماية عاجلة ولمدة لا تتجاوز مائتي يوم لدفع هذا الضرر وذلك بتعديل التعريفة الجمركية بفرض رسم جمركي جديد
على السلعة المستوردة او زيادة الرسم المقرر عليها0
ب- يتم استيفاء الرسم الجمركي المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بتأمين نقدي او كفالة مصرفية لمصلحة السلطة الجمركية.