التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
نُشر
16 تشرين الثاني 2000
المواد
39
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني ساري

رقم 55 لسنة 2000 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526، نُشر في 16 تشرين الثاني 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

أجازت المادة (8) من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم (55) لسنة 2001 للمنتجين المحليين طلب حماية المنتج المحلي إذا تزايدت المستوردات المماثلة لهذا المنتج على أن يقدم المنتجون الأدلة على تزايد المستوردات وعلى الضرر الذي يشكون منه والعلاقة السببية بين تزا2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام حماية الانتاج الوطني لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية الانتاج الوطني الساري المفعول. الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة …

المادة 3

تحديد الضرر المادة3- يحدد الضرر البالغ الواقع فعلا على المنتجين المحليين ، نتيجة تزايد المستوردات من سلعة مشابهة او منافسة لسلعتهم التي ينتجونها ، بالفحص الموضوعي لجميع العوامل المؤثرة في وضعهم ومنها على وجه الخصوص ما يلي:- أ - نسبة …

المادة 4

يتم تقييم اثر المستوردات المتزايدة على المنتجين المحليين بالاستناد الى المعلومات المتوافرة الخاصة بانتاجهم من السلعة المحلية وعند عدم توافرها يقيم اثر المستوردات المتزايدة استناداً الى المعلومات الخاصة بانتاج اقرب فئة من السلع تتوافر عنها …

المادة 5

لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر تستند الجهة المختصة الى الحقائق التي تدل على ان هذا الضرر وشيك الوقوع وليس الى مجرد الادعاء او التكهن باحتمال وقوع الضرر مستعينة في ذلك بالعوامل المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام.

المادة 6

أ- على الجهة المختصة التحقق من ان التزايد في الاستيراد من السلعة المستوردة هو السبب في الضرر البالغ الذي لحق او يحتمل ان يلحق بالمنتجين المحليين ، آخذة بعين الاعتبار نسبة هذا التزايد وحجمه سواء كان التزايد مطلقا او نسبيا مقارنة بالانتاج …

المادة 7

طلب الحماية المادة7- يقدم المنتجون المحليون ، او من يمثلهم ، الى الوزير وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية أي طلب لحماية انتاجهم من مستوردات متزايدة من سلعة مشابهة او منافسة للسلعة التي ينتجونها.

المادة 8

على المنتجين المحليين تضمين طلب الحماية ادلة على تزايد المستوردات وعلى الضرر الذي يشكون منه والعلاقة السببية بين التزايد والضرر وعلى ان يشتمل الطلب ، بقدر الامكان ، على المعلومات والبيانات التالية:- أ - وصف مفصل للسلعة المستوردة والسلعة …

المادة 9

اذا تبين للجهة المختصة ان البيانات الواردة في طلب الحماية غير كافية لدراسة الطلب وتقييمه فعليها وخلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الطلب اشعار مقدميه بوجوب استكمالها خلال ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلبهم وللوزير عند انقضاء …

المادة 10

أ- اذا استوفى الطلب جميع الشروط والمتطلبات القانونية تقوم الجهة المختصة بدراسته وترفع توصيتها بشأنه الى الوزير ليقرر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب قابلة للتمديد لمدة مماثلة البدء في التحقيق او رفض الطلب 0 ب- اذا قرر …

المادة 11

اجراءات التحقيق المادة11- يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق اذا تبين له استنادا الى توصية الجهة المختصة ما يلي:- أ - ان مجموع انتاج مقدمي الطلب من السلعة المحلية التي ينتجونها لايقل عن (25%) من اجمالي الانتاج المحلي من تلك السلعة. ب - وان …

المادة 12

على الجهة المختصة ، بعد صدور قرار البدء في التحقيق اتخاذ الاجراءات التالية:- أ - فتح ملف التحقيق في طلب الحماية مشتملاً على جميع البيانات والوثائق المتعلقة به بما في ذلك الاخطارات والمذكرات الخطية المقدمة من الاطراف المعنية. ب - تبليغ من …

المادة 13

على الجهة المختصة اتاحة الفرصة للاطراف المشاركة بما يلي:- أ - الاطلاع على أي معلومات او بيانات واردة في ملف التحقيق اذا لم تكن سرية. ب - تقديم مذكرات خطية ، معززة بأي ادلة متوافرة ، بما تراه بشأن موضوع التحقيق خلال مدة تحددها لهذه …

المادة 14

أ- للجهة المختصة ان تطلب خلال التحقيق ممن قدم طلب الحماية ومن الاطراف المعنية بالتحقيق والمشاركة فيه تقديم أي معلومات او بيانات اضافية قد تراها ضرورية لاجراءات التحقيق وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية0 ب- وللجهة المختصة ان تطلب من أي …

المادة 15

على الجهة المختصة اعطاء الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعتهم السلعة المستوردة ، أفرادا أو هيئات ، ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات او آراء ذات صلة بالتحقيق0

المادة 16

اذا تسبب أي من الاطراف ذوي العلاقة بالتحقيق باعاقته او امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التي يقتضيها التحقيق خلال المهلة المحددة ، يحق عندئذ للجهة المختصة ان تستند الى المعلومات المتاحة من مصادر اخرى لاستكمال اجراءات التحقيق واصدار …

المادة 17

أ- اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالباً لاسباب مبررة اعتبارها سرية فيحظر على الجهة المختصة الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب - اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها أي طرف في التحقيق …

المادة 18

التوقف عن التحقيق أو اتمامه المادة18- أ- على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة العدول عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه وانهائه في أي مرحلة من مراحله في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا اقتنع بان الادلة على وقوع الضرر نتيجة تزايد استيراد …

المادة 19

مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا النظام على الجهة المختصة اكمال التحقيق ورفع توصية ، مسببة ومستندة الى ادلة موضوعية ، الى الوزير بشأن طلب الحماية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ بدء التحقيق قابلة للتمديد مدة لا تتجاوز خمسة اشهر …

المادة 20

أ- اذا تبين للوزير ان التزايد في مستوردات السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا قد الحق او من شأنه ان يلحق ضرراً بالغاً بمنتجيها يتعذر تداركه فعليه التنسيب لمجلس التعريفة الجمركية رفع توصية الى مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات حماية …

المادة 21

أ- يطبق اجراء الحماية العاجلة على جميع مستوردات المملكة من السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا ومن جميع مصادرها. ب- تعتبر مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة من ضمن مدة تطبيق اجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة ( 27 ) من …

المادة 22

على الجهة المختصة فور اتخاذ قرار بتطبيق اجراء حماية عاجلة وقبل دخول القرار حيز التنفيذ تبليغ من قدم طلب الحماية بذلك واخطار لجنة الحماية به وفقا لاحكام المادة ( 31 ) من هذا النظام ونشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة مقدمي الطلب.

المادة 23

اجراءات الحماية المادة23- بعد اكمال التحقيق واستناداً الى تقرير الجهة المختصة بشأن طلب الحماية يقدم الوزير الى مجلس التعريفة الجمركية توصية بما يراه مناسبا بشأن الطلب ليرفع المجلس تنسيبا بذلك الى مجلس الوزراء بقبول الحماية او رفضها.

المادة 24

اذا قرر مجلس الوزراء رفض الحماية يبلغ الوزير من قدم الطلب بذلك ويخطر لجنة الحماية بهذا القرار ويتم الغاء أي اجراءات حماية عاجلة تم اتخاذها ورد التأمينات النقدية واعادة الكفالات المصرفية.

المادة 25

أ- اذا قرر مجلس الوزراء فرض الحماية يعتمد المجلس ما يراه مناسباً من اجراءات الحماية ومدتها وفقا لاحكام المادتين (8) و(9) من القانون0 ب- تبلغ الوزارة مقدمي الطلب بقرار مجلس الوزراء بفرض اجراءات الحماية وتنشر اعلانا بالقرار في صحيفتين …

المادة 26

اذا كانت اجراءات الحماية التي يقررها مجلس الوزراء قد تمثلت بتحديد كميات الاستيراد من السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا فللمجلس وقبل توزيع حصص الاستيراد من تلك الكمية تكليف الجهات الرسمية المختصة باجراء مشاورات مع الدول …

المادة 27

أ-تكون مدة تطبيق اجراءات الحماية المقررة ونسبة الرسم الجمركي المفروض أو المضاف أو الكمية المحددة للاستيراد بالقدر الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا لدفع الضرر وكافيا لاتاحة الفرصة للمنتجين المحليين لتوفيق أوضاعهم على أن لا تزيد مدة الحماية على …

المادة 28

أ- لايجوز تطبيق اجراء حماية جديد من سلعة مستوردة سبق تطبيق اجراء حماية بشأنها الا بعد مرور مدة لاتقل عن نصف مدة تطبيق الاجراء السابق او لمدة سنتين ايهما اكثر. ب- على الرغم من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز تطبيق اجراء حماية جديد من …

المادة 29

اذا كانت مدة تطبيق اجراء الحماية او أي تمديد له سنة او اكثر ، يخفف هذا الاجراء بالتدرج خلال فترات منتظمة وفقا لبرنامج تضعه الجهة المختصة لهذه الغاية.

المادة 30

أ- تخضع اجراءات الحماية لمراجعة من الجهة المختصة وفقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا النظام اذا كانت مدة تطبيق هذه الاجراءات بما فيها مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة ، لا تقل عن ثلاث سنوات ، على ان تجرى هذه المراجعة في موعد لايتجاوز …

المادة 31

تقوم الوزارة فور اتخاذ قرار تطبيق اجراء حماية عاجلة باخطار لجنة الحماية على ان يتضمن الاخطار المعلومات التالية:- أ- وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية ، وتحديد صنف السلعة وبند التعريفة الجمركية ومقدار رسوم الجمارك …

المادة 32

تقوم الوزارة فور اتخاذ القرار بفرض اجراء حماية او تمديده او مراجعته بمايلي:- أ- نشر اعلان بالقرار في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب. ب- اخطار لجنة الحماية بالقرار على ان يتضمن الاخطار مايلي:- 1- وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن …

المادة 33

تقوم الوزارة ، بعد فرض اجراءات الحماية العاجلة وقبل تطبيق حماية نهائية او تمديدها ، باجراء المشاورات اللازمة مع الدول الاعضاء في المنظمة مراعاة للالتزامات المترتبة على المملكة لهذه الدول.

المادة 34

المادة3- 4-تخطر الوزارة فورا مجلس تجارة السلع التابع للمنظمة وبواسطة لجنة الحماية بنتائج المشاورات مع الدول الاعضاء ذوي المصلحة وفقا للالتزامات المترتبة على المملكة للمنظمة.

المادة 35

أحكام عامة المادة35- للوزير ودون حاجة لتقديم طلب حماية من المنتجين المحليين ان يقرر اجراء تحقيق بشأن مستوردات متزايدة من سلعة مشابهة او منافسة لسلعة منتجة محليا اذا رأى ان من شأنها ان تلحق ضرراً بمنتجيها.

المادة 36

لا يترتب على تقديم طلب حماية سلعة منتجة محليا او اجراءات التحقيق بشأن الطلب اعاقة اجراءات التخليص الجمركي على المستوردات من تلك السلعة.

المادة 37

أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية من مقدمي طلبات الحماية:- 1- مائتان وخمسون ديناراً مقابل تقديم الطلب. 2- سبعمائة وخمسون ديناراً مقابل البدء باجراء التحقيق. ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تعلق الطلب والتحقيق بمنتج زراعي.

المادة 38

تعتبر ( اتفاقية الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية) الوارد ذكرها في (قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية رقم (4) لسنة 2000 ) مرجعا لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام وخاصة ما يتعلق منها باي من الامور …

المادة 39

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك بدل الخدمات الذي تستوفيه الوزارة مقابل الاطلاع على ملف التحقيق او اعطاء صورة عن أي وثيقة او اخطار يحتويه الملف. ب - يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية