التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

أ- اذا قرر مجلس الوزراء فرض الحماية يعتمد المجلس ما يراه مناسباً من اجراءات الحماية ومدتها وفقا لاحكام المادتين (8) و(9) من القانون0 ب- تبلغ الوزارة مقدمي الطلب بقرار مجلس الوزراء بفرض اجراءات الحماية وتنشر اعلانا بالقرار في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل على نفقتهم ويسري مفعول القرار من تاريخ نشره 0 ج- تخطر الوزارة لجنة الحماية بالقرار وتفصيلاته بما في ذلك الدول النامية التي تم استثناؤها من تطبيق القرار عليها.

الإحالة

المادة 25 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية