التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

أ-تكون مدة تطبيق اجراءات الحماية المقررة ونسبة الرسم الجمركي المفروض أو المضاف أو الكمية المحددة للاستيراد بالقدر الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا لدفع الضرر وكافيا لاتاحة الفرصة للمنتجين المحليين لتوفيق أوضاعهم على أن لا تزيد مدة الحماية على اربع سنوات الا اذا تقرر تمديدها. ب - يجوز بناء على طلب المنتجين المحليين تمديد مدة تطبيق اجراء الحماية أكثر من مرة اذا تبين أن الاستمرار في الحماية ضروري لتحقيق الغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز مجموع المدة الأصلية وأي تمديد لها عشر سنوات شاملة مدة الحماية العاجلة مع وجوب مراعاة ما يلي:- 1- أن يقدم الطلب قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء المدة الاصلية للحماية. 2- أن تقوم الجهة المختصة باجراء التحقيق باتباع الاجراءات نفسها التي اتبعت عند فرض الحماية للمرة الاولى. 3- أن لا يكون اجراء الحماية الذي يتم تمديده أكثر تقييدا مما كان عليه في نهاية المدة الاصلية للحماية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 27 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية