الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000
أ- لايجوز تطبيق اجراء حماية جديد من سلعة مستوردة سبق تطبيق اجراء حماية بشأنها الا بعد مرور مدة لاتقل عن نصف
مدة تطبيق الاجراء السابق او لمدة سنتين ايهما اكثر.
ب- على الرغم من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز تطبيق اجراء حماية جديد من السلعة المستوردة ذاتها لاتزيد
مدته على مائة وثمانين يوماً بتوافر الشرطين التاليين:-
1- اذا انقضت سنة واحدة على الاقل من تاريخ فرض اجراء الحماية السابق.
2- واذا لم يسبق تطبيق اجراء حماية من السلعة المستوردة نفسها لاكثر من مرتين خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تطبيق
اجراء الحماية الجديد.