التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

أ- تخضع اجراءات الحماية لمراجعة من الجهة المختصة وفقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا النظام اذا كانت مدة تطبيق هذه الاجراءات بما فيها مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة ، لا تقل عن ثلاث سنوات ، على ان تجرى هذه المراجعة في موعد لايتجاوز منتصف هذه المدة وتشمل المراجعة مايلي:- 1- مدى تمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم. 2- اثار تطبيق اجراء الحماية على المنتجين المحليين. ب- تقدم الجهة المختصة الى الوزير توصية بنتائج المراجعة بالإبقاء على استمرار الحماية او انهائها واذا رأى الوزير انهاء الحماية يوصي بذلك الى مجلس التعريفة الجمركية للتنسيب الى مجلس الوزراء لاصدار القرار الذي يراه مناسبا بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 30 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية