التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

تقوم الوزارة فور اتخاذ القرار بفرض اجراء حماية او تمديده او مراجعته بمايلي:- أ- نشر اعلان بالقرار في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب. ب- اخطار لجنة الحماية بالقرار على ان يتضمن الاخطار مايلي:- 1- وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية ، وتحديد صنف السلعة لغايات تعديل التعريفة الجمركية. 2- وصف كامل للسلعة المنتجة محليا يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية0 3- ملخصا عن القرار النهائي لبيان الضرر على المنتجين المحليين متضمنا العوامل التي اخذت بالاعتبار. 4- تفاصيل خطة المنتجين المحليين لتوفيق اوضاعهم. 5- شكل اجراء الحماية المقترح ومدته وتاريخ بدء تنفيذه. 6- الحصص الموزعة بين البلدان المصدرة في حال فرض قيود كمية. 7- الجدول الزمني لتخفيف تطبيق اجراء الحماية تدريجياً وفقا للمادة ( 29 ) من هذا النظام. 8- تحديد الدول النامية المستثناة من تطبيق هذا الاجراء. ج- اعداد تقرير يحتوي على النتائج التي توصل اليها التحقيق بجميع جوانبه الواقعية والقانونية.

الإحالة

المادة 32 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية