التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

أ- على الجهة المختصة التحقق من ان التزايد في الاستيراد من السلعة المستوردة هو السبب في الضرر البالغ الذي لحق او يحتمل ان يلحق بالمنتجين المحليين ، آخذة بعين الاعتبار نسبة هذا التزايد وحجمه سواء كان التزايد مطلقا او نسبيا مقارنة بالانتاج المحلي. ب- تراعي الجهة المختصة عند تقييم العلاقة السببية بين تزايد المستوردات والضرر على المنتجين المحليين أي عوامل اخرى سببت او قد تسبب هذا الضرر لتأخذها جميعها بعين الاعتبار في تقييم هذه العلاقة.

الإحالة

المادة 6 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية