التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

على الجهة المختصة ، بعد صدور قرار البدء في التحقيق اتخاذ الاجراءات التالية:- أ - فتح ملف التحقيق في طلب الحماية مشتملاً على جميع البيانات والوثائق المتعلقة به بما في ذلك الاخطارات والمذكرات الخطية المقدمة من الاطراف المعنية. ب - تبليغ من قدم الطلب ولجنة الحماية بهذا القرار. ج - نشر اعلان ، على نفقة مقدمي الطلب ، في صحيفتين يوميتين محليتين عن بدء التحقيق يتضمن ملخصا للطلب والحماية المطلوبة ودعوة كل ذي علاقة من الاطراف المعنية بالتحقيق ومن له رأي في الموضوع لتقديم أي معلومات او بيانات او وثائق او آراء تؤيد الطلب او تعارضه ، ويعتبر تاريخ النشر تاريخ بدء التحقيق.

الإحالة

المادة 12 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية