الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000
تحديد الضرر
المادة3-
يحدد الضرر البالغ الواقع فعلا على المنتجين المحليين ، نتيجة تزايد المستوردات من سلعة مشابهة او منافسة لسلعتهم
التي ينتجونها ، بالفحص الموضوعي لجميع العوامل المؤثرة في وضعهم ومنها على وجه الخصوص ما يلي:-
أ - نسبة التزايد في المستوردات من السلعة وحجمه سواء كان التزايد مطلقا او نسبيا مقارنة بالانتاج المحلي للسلعة0
ب - الحصة التي فقدها المنتجون المحليون من السوق المحلي بسبب الاستيراد المتزايد من السلعة الأجنبية.
ج - اثر تزايد المستوردات على المنتجين المحليين بتقييم جميع العوامل ذات الصلة التي لها تأثير على وضع المنتجين المحليين
بما في ذلك التغير في مستوى الانتاج والمبيعات واستغلال الطاقة الانتاجية والكفاءة الإنتاجية والمخزون والحصة من
السوق والارباح والخسائر والعمالة.