التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

تحديد الضرر المادة3- يحدد الضرر البالغ الواقع فعلا على المنتجين المحليين ، نتيجة تزايد المستوردات من سلعة مشابهة او منافسة لسلعتهم التي ينتجونها ، بالفحص الموضوعي لجميع العوامل المؤثرة في وضعهم ومنها على وجه الخصوص ما يلي:- أ - نسبة التزايد في المستوردات من السلعة وحجمه سواء كان التزايد مطلقا او نسبيا مقارنة بالانتاج المحلي للسلعة0 ب - الحصة التي فقدها المنتجون المحليون من السوق المحلي بسبب الاستيراد المتزايد من السلعة الأجنبية. ج - اثر تزايد المستوردات على المنتجين المحليين بتقييم جميع العوامل ذات الصلة التي لها تأثير على وضع المنتجين المحليين بما في ذلك التغير في مستوى الانتاج والمبيعات واستغلال الطاقة الانتاجية والكفاءة الإنتاجية والمخزون والحصة من السوق والارباح والخسائر والعمالة.

الإحالة

المادة 3 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية