التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452616 تشرين الثاني 2000

على المنتجين المحليين تضمين طلب الحماية ادلة على تزايد المستوردات وعلى الضرر الذي يشكون منه والعلاقة السببية بين التزايد والضرر وعلى ان يشتمل الطلب ، بقدر الامكان ، على المعلومات والبيانات التالية:- أ - وصف مفصل للسلعة المستوردة والسلعة المنتجة محلياً مشتملا على( بند التعريفة الجمركية المنسق) وتحديداً لحجم الانتاج المحلي منها وقيمته. ب - قائمة بالمنتجين المحليين للسلعة مقدمي الطلب وحجم انتاجهم وقيمته بالنسبة الى اجمالي الانتاج المحلي لها وحصة كل منهم. ج - حجم المستوردات من السلعة وقيمته من كل بلد مصدر لها خلال كل من السنوات الثلاث التي سبقت سنة تقديم الطلب. د - تحديد كميات الزيادة في المستوردات سواء كانت مطلقة او نسبية مقارنة بالانتاج المحلي للسلعة.

الإحالة

المادة 8 من نظام حماية الإنتاج الوطني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 رقم 55 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية