التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة(أ) من المادة(18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم(13) لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2681
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26811 آب 1998

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي. ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

الإحالة

المادة 17 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة(أ) من المادة(18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم(13) لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2681)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية