التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة(أ) من المادة(18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم(13) لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2681
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26811 آب 1998

تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة اجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية واولوياتها ، كما تشمل مهامه ما يلي:- أ- الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا. ب- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة. ج- اي اعمال اخرى يكلفه الرئيس بها.

الإحالة

المادة 18 من نظام هيئة الباحثين في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة(أ) من المادة(18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم(13) لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2681)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية