الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
الإجراءات التأديبية
المادة 54-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها ، وأن يمتنع في سياق ذلك عن ا\لأمور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية
المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية أو يسيء إلى الجامعة أو العاملين فيها.
ب - ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة أو استغلال عمله للدعوة لهذه الأنشطة.
ج- الاشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات أو إدارتها إلا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة أو بموافقتها.