الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام وفقاً
للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك الى العميد خلال سبعة أيام من
تاريخ تبليغها إليه.
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك ألى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه 0 وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس قبل
إيقاع هاتين العقوبتين.
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي الإبتدائي إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام ، وذلك
وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة إليه.