الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- أن يكون قد حصل على درجات جامعية او شهادات مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك
الدرجات او الشهادات مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الأولى.
ب- وأن يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- وأن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي تعتمده الجامعة.
د- وأن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.