الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
أ- إذا نسبت إلى أي من إعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية
أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية إيقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت
بشأنها مع مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
، وذلك حسبما تقتضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن
صلاحياته ، أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج
التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.