الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
(1) أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
(2) وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
(3) وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيماً أدى ألى تقدم المعرفة.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل |أستاذاً مشاركاً أذا كان قد نشر انتاجاً علمياً قيماً أدى ألى تقدم المعرفة
أو قام بأعمال مهنية أو فنية ممتازة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8)
من هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.