الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8071 آذار 2000
المادة 9-
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
(1) أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
(2) وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
(3) وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة
(8) من هذا النظام.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذاً مساعداً إذا كان قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى ألى تقدم
المعرفة ، أو قام بأعمال مهنية أو فنية ممتازة 0 ومضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من
هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل.