التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 70 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4734
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 473430 تشرين الثاني 2000

أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة أجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأي واسطة أخرى من وسائط النقل داخل المملكة او خارجها. ب- تصرف لرئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد ممن يستعملون سياراتهم الخاصة أجرة السفر على أساس المسافة الكيلو مترية بموجب التعرفة الحكومية ، وذلك عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي. ج- تصرف لكل من رئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة مياومات على أساس النفقات التي يتكبدونها وفقا لما يقرره مجلس الامناء في كل حالة. د- لمجلس الامناء ان يقرر لأعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي أجور سفر ومياومات حسبما يراه مناسبا.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لجامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 70 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية