الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 473430 تشرين الثاني 2000
أ- تصرف لرئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد عند
قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة أجرة السفر بالطائرة او بسيارة كاملة او بأي واسطة
أخرى من وسائط النقل داخل المملكة او خارجها.
ب- تصرف لرئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد ممن
يستعملون سياراتهم الخاصة أجرة السفر على أساس المسافة الكيلو مترية بموجب التعرفة الحكومية ، وذلك عند قيامهم باعمال
رسمية خارج مقر عملهم الرسمي.
ج- تصرف لكل من رئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة ونواب ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات ومديري المعاهد
عند قيامهم باعمال رسمية خارج مقر عملهم الرسمي او محل اقامتهم الدائمة مياومات على أساس النفقات التي يتكبدونها وفقا
لما يقرره مجلس الامناء في كل حالة.
د- لمجلس الامناء ان يقرر لأعضاء هيئة التدريس ولموظفي الجامعة ومستخدميها الذين يكلفون بالقيام باعمال رسمية خارج
مقر عملهم الرسمي أجور سفر ومياومات حسبما يراه مناسبا.