التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 6 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 42131 كانون الثاني 2001

أ- للمجلس أن يتعاقد مع جهة مطورة لتتولى تطوير المنطقة أو إدارتها ، كليا او جزئيا ، وتخويلها بالصلاحيات اللازمة لهذه الغاية وفقا للاسس والشروط التي تحدد في العقد المبرم معها وبما يتفق مع احكام المادة (5) من هذا النظام. ب-للمجلس أن يضمن العقد المبرم مع الجهة المطورة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة نصاً يلزمها بتأسيس شركة مساهمة عامة تتاح فرصة المشاركة في تأسيسها للقطاعين العام والخاص لتقوم بتطوير المنطقة او ادارتها ، كليا او جزئيا ، وفقا لشروط عقد يتم ابرامه بين السلطة والشركة وبما يتفق مع احكام المادة (5) من هذا النظام وشريطة التقيد بما يلي:- 1- تسجيل الشركة مؤسسة مسجلة لدى السلطة بعد طرح اسهمها للاكتتاب العام واستكمال اجراءات تأسيسها وفقا لقانون الشركات النافذ المفعول. 2- عقد اتفاق بين الشركة والجهة المطورة تحدد بمقتضاه حقوق الطرفين والتزاماتهما. 3- ادراج اسهم الشركة للتداول في بورصة الاوراق المالية. ج-يتم أي تعاقد بين السلطة وأي جهة مطورة وفقا لاحكام نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.

الإحالة

المادة 3 من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 6 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية