التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 6 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 421
نُشر
31 كانون الثاني 2001
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 6 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 6 لسنة 2001 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 421، نُشر في 31 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تطوير و إدارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة المنطقة. المجلس: مجلس …

المادة 3

أ- للمجلس أن يتعاقد مع جهة مطورة لتتولى تطوير المنطقة أو إدارتها ، كليا او جزئيا ، وتخويلها بالصلاحيات اللازمة لهذه الغاية وفقا للاسس والشروط التي تحدد في العقد المبرم معها وبما يتفق مع احكام المادة (5) من هذا النظام. ب-للمجلس أن يضمن …

المادة 4

تلتزم الجهة المطورة بما يلي:- أ- مباشرة اعمالها في المنطقة وفقا لشروط العقد وخلال المدة المحددة فيه. ب- تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات التي تضعها ويقرها المجلس على ان تكون شاملة جميع المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق …

المادة 5

أ - مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، يحق للجهة المطورة القيام باي من التصرفات المبينة ادناه وبما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها وبين السلطة:- 1- وضع المخططات والتصاميم المتعلقة بتطوير المنطقة وتنفيذها مباشرة او بواسطة …

المادة 6

المادة 6- يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لمراقبة التزام الجهة المطورة بشروط العقد المبرم معه.

المادة 7

المادة 7- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية