التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 6 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 421
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 42131 كانون الثاني 2001

أ - مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، يحق للجهة المطورة القيام باي من التصرفات المبينة ادناه وبما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها وبين السلطة:- 1- وضع المخططات والتصاميم المتعلقة بتطوير المنطقة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الغير بموافقة من المجلس. 2- الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتمويل الاستثمارات اللازمة لاعمال تطوير المنطقة او ادارتها. 3- التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين او المتعهدين الفرعيين اللازمين لتنفيذ الالتزامات بتطوير المنطقة او ادارتها. 4- تملك أي عقار في المنطقة وبيعه وتحديد سعر البيع او تأجيره او استئجار العقارات وتأجيرها من الباطن وتحديد بدل الايجارة. ب- يحق للجهة المطورة ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وخاصة الاستثماري منها بما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها وبين السلطة وبموافقة المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 6 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية