الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 42131 كانون الثاني 2001
أ - مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، يحق للجهة المطورة القيام باي من التصرفات المبينة ادناه
وبما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها وبين السلطة:-
1- وضع المخططات والتصاميم المتعلقة بتطوير المنطقة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الغير بموافقة من المجلس.
2- الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتمويل الاستثمارات اللازمة لاعمال تطوير المنطقة او ادارتها.
3- التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين او المتعهدين الفرعيين اللازمين لتنفيذ الالتزامات بتطوير المنطقة او
ادارتها.
4- تملك أي عقار في المنطقة وبيعه وتحديد سعر البيع او تأجيره او استئجار العقارات وتأجيرها من الباطن وتحديد بدل
الايجارة.
ب- يحق للجهة المطورة ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وخاصة الاستثماري منها بما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها
وبين السلطة وبموافقة المجلس.