التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعات آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 474230 تشرين الثاني 2000

المادة11- أ-1-يؤلف مجلس الكلية او المعهد في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية او المعهد ، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية او المعهد. 2- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد0 3- يتولى عميد الكلية او مدير المعهد احالة المخالفات الى اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها0 ب-1-يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات والمعاهد ، ويجوز للعميد في حالة الضرورة تشكيل اكثر من لجنة للتحقيق0 2- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد0 3- يتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها0

الإحالة

المادة 11 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعات آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية