نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعات آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4468، ص 4742
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعات آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4742)
حياة القانون
نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 72 لسنة 2000 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4742، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة3- تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ - الامتناع المدبّر عن حضور المحاضرات او الدروس او عن الواجبات الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، …
المادة 4
المادة4- تحدد العقوبات على المخالفات التأديبية للطالب الواردة في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:- أ- التنبيه الخطي0 ب- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء الامن الجامعي عند الضرورة لاخراجه0 ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات …
المادة 5
المادة5- اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد متلبساً بالغش او تثبت نتيجة التحقيق انه حاول الغش او اشترك او شرع فيه توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- أ- اعتباره راسباً في تلك المادة0 ب- الغاء تسجيله في بقية …
المادة 6
المادة6- أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار0 2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0 3- …
المادة 7
المادة7- أ-يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- في حالة ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الحرم الجامعي خلال مدة الفصل الا بأذن مسبق من عميد …
المادة 8
المادة8- أ- تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها الى عميد الكلية او مدير المعهد المعني ، والى المسجل العام والى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ، ان وجدت ، …
المادة 9
المادة9- أ-لايحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه0 ب- لاتحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة اخرى0
المادة 10
المادة 11
المادة11- أ-1-يؤلف مجلس الكلية او المعهد في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية او المعهد ، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية او …
المادة 12
المادة12- أ - يؤلف مجلس الجامعة في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية او المعهد التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في …
المادة 13
المادة13- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليها خلال مدة لاتتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها من الجهات المختصة، ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب المخالف المثول امام لجان التحقيق او مجلس …
المادة 14
المادة 15
المادة15- تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج ) من المادة (4) من هذا النظام خطياً على الطالب. ب - للعميد …
المادة 16
المادة16- تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي ) و(ك) و(ل) من المادة (4) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس الجامعة أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او اعلانه …
المادة 17
المادة 18
المادة18- لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اضطراب او اخلال بالنظام فيها، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في …
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.