التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعات آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 474230 تشرين الثاني 2000

المادة16- تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي ) و(ك) و(ل) من المادة (4) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس الجامعة أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او اعلانه في الكلية، ولمجلس الجامعة ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة او يعدلها او يلغيها، واذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً0

الإحالة

المادة 16 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعات آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية