الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 474230 تشرين الثاني 2000
المادة11-
أ-1-يؤلف مجلس الكلية او المعهد في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي
من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية او المعهد ، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية
او المعهد.
2- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد0
3- يتولى عميد الكلية او مدير المعهد احالة المخالفات الى اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها0
ب-1-يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات والمعاهد
، ويجوز للعميد في حالة الضرورة تشكيل اكثر من لجنة للتحقيق0
2- تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد0
3- يتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها0