التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعات آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 474230 تشرين الثاني 2000

المادة3- تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ - الامتناع المدبّر عن حضور المحاضرات او الدروس او عن الواجبات الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع. ب - الغش في الاختبار او الامتحان او الاشتراك او الشروع فيه، والاخلال بنظام الاختبار او الامتحان او الهدوء الواجب توافره فيه. ج - أي فعل ماسٍ بالشرف او الكرامة او الاخلاق او مخل بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها ، بمافي ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به0 د - المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، او الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة ، او التحريض عليه0 هـ-استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او استعمالها دون اذن مسبق 0 و - توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات التي من شأنها الاخلال بالامن والنظام الجامعي او الاساءة الى الوحدة الوطنية0 ز-الاخلال بالنظام او الانضباط الذي تقتضيه المحاضرات او الندوات او الانشطة التي تقام داخل الجامعة0 ح - أي اهانة او اساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس او أي من العاملين او الطلبة في الجامعة0 ط- اتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة0 ي - التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية0 ك - اعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة0 ل - سرقة أي من ممتلكات الجامعة0 م - التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص آخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد طلبة او اشخاص آخرين داخل الجامعة0 ن -مخالفة قانون الجامعة او انظمتها او تعليماتها او قراراتها النافذة0

الإحالة

المادة 3 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعات آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 72 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية