التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من القانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 69 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 4006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 400616 أيلول 2001

أ- تشكل اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية ستة اشخاص ثلاثة منهم يسميهم المجلس من بين اعضائه وثلاثة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يكون جميعهم من ذوي الكفاءة والخبرة المالية والاقتصادية. ب- تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الخطة العامة السنوية ولها لهذه الغاية ، وبصورة خاصة ، القيام بما يلي:- 1- الاستعانة بالشركات الاستشارية وبيوت الخبرة المالية المحلية والدوليـة. 2- تعيين خبراء في مجال الاستثمار في جهاز الوحدة الفني. 3- المشاركة مع الغير في القطاعين العام والخاص في الانشطة الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية.

الإحالة

المادة 4 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من القانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 69 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 4006)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية