الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 400616 أيلول 2001
أ- تشكل اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية ستة اشخاص ثلاثة منهم يسميهم المجلس من بين اعضائه وثلاثة يتم تعيينهم
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يكون جميعهم من ذوي الكفاءة والخبرة المالية والاقتصادية.
ب- تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الخطة العامة السنوية ولها لهذه الغاية ، وبصورة خاصة ، القيام بما يلي:-
1- الاستعانة بالشركات الاستشارية وبيوت الخبرة المالية المحلية والدوليـة.
2- تعيين خبراء في مجال الاستثمار في جهاز الوحدة الفني.
3- المشاركة مع الغير في القطاعين العام والخاص في الانشطة الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية.