التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من القانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 69 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 4006
نُشر
16 أيلول 2001
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من القانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 69 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 4006)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من القانون الضمان الاجتماعي غير ساري

رقم 69 لسنة 2001 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 4006، نُشر في 16 أيلول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

أ- تنشأ في المؤسسة ( وحدة استثمارية متخصصة ) تتولى استثمار اموال المؤسسة ، وفقا لما هو مرصود لهذه الغاية في موازنتها السنوية ، بما يكفل تعزيز مواردها المالية وفق خطة عامة سنوية تضعها اللجنة ويعتمدها المجلس. ب- تحدد مهام الوحدة بموجب …

المادة 4

أ- تشكل اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية ستة اشخاص ثلاثة منهم يسميهم المجلس من بين اعضائه وثلاثة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يكون جميعهم من ذوي الكفاءة والخبرة المالية والاقتصادية. ب- تتولى اللجنة متابعة …

المادة 5

أ- يعين ، من ذوي الخبرة والاختصاص ، مدير متفرغ للوحدة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية. ب- يرتبط مدير الوحدة برئيس اللجنة وتحدد مهامه وصلاحياته بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة.

المادة 6

على الرغم مما ورد في نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ المفعول ، يكون للوحدة جهاز فني من ذوي الاختصاص والخبرة يتم اختيار العاملين فيه وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية بمقتضى تعليمات يضعها المجلس بتنسيب من …

المادة 7

يصدر الرئيس بتنسيب من اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من القانون الضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية