التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من القانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 69 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 4006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 400616 أيلول 2001

على الرغم مما ورد في نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ المفعول ، يكون للوحدة جهاز فني من ذوي الاختصاص والخبرة يتم اختيار العاملين فيه وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية بمقتضى تعليمات يضعها المجلس بتنسيب من الرئيس المستند الى توصية اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من القانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 69 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 4006)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية