الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 452316 تشرين الأول 2001
أ- يهدف المعهد الى المساهمة في تطوير الادارة العامة وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:-
1-عقد برامج التدريب لمختلف المستويات الادارية في التخصصات المختلفة التي تحتاج اليها الدوائر الحكومية.
2-عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.
3-اعداد الوثائق والنشرات ذات العلاقة بالتدريب واصدارها وتبادلها مع الجهــــات الاخرى بهدف تنمية قدرات الموارد
البشرية في القطاع العام.
4-التعاون مع مراكز التأهيل والتدريب في القطاع الخاص لتطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد.
ب- يكون التدريب في المعهد على اساس التفرغ الكامل او الجزئي.