التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 452316 تشرين الأول 2001

أ- يهدف المعهد الى المساهمة في تطوير الادارة العامة وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- 1-عقد برامج التدريب لمختلف المستويات الادارية في التخصصات المختلفة التي تحتاج اليها الدوائر الحكومية. 2-عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة. 3-اعداد الوثائق والنشرات ذات العلاقة بالتدريب واصدارها وتبادلها مع الجهــــات الاخرى بهدف تنمية قدرات الموارد البشرية في القطاع العام. 4-التعاون مع مراكز التأهيل والتدريب في القطاع الخاص لتطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد. ب- يكون التدريب في المعهد على اساس التفرغ الكامل او الجزئي.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية