الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 452316 تشرين الأول 2001
أ- يكون للمعهد مجلس استشاري يتألف من المدير العام رئيسا وعضوية اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم الوزير
بناء على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا للرئيس.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات المبينة ادناه ويرفع توصياته اللازمة للوزير لعرضها على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها:-
1-اقتراح المبادئ العامة للتدريب والتأهيل وفقا لاحتياجات الدوائر الحكومية.
2-تقييم انشطة المعهد ووضع الخطط اللازمة لتطوير اعماله.
3-دراسة مشروعات البرامج التدريبية.
4-وضع اسس ومعايير اعتماد التأهيل والتدريب في المعهد.
5-تحديد بدل تكاليف التدريب الذي يتقاضاه المعهد لقاء مشاركة الافراد في برامجه ومقدار المكافآت التي تدفع للمدربين
والمحاضرين.
6-أي امور اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يرى الوزير ضرورة عرضها على المجلس.