التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 452316 تشرين الأول 2001

أ- يكون للمعهد مجلس استشاري يتألف من المدير العام رئيسا وعضوية اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا للرئيس. ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات المبينة ادناه ويرفع توصياته اللازمة للوزير لعرضها على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:- 1-اقتراح المبادئ العامة للتدريب والتأهيل وفقا لاحتياجات الدوائر الحكومية. 2-تقييم انشطة المعهد ووضع الخطط اللازمة لتطوير اعماله. 3-دراسة مشروعات البرامج التدريبية. 4-وضع اسس ومعايير اعتماد التأهيل والتدريب في المعهد. 5-تحديد بدل تكاليف التدريب الذي يتقاضاه المعهد لقاء مشاركة الافراد في برامجه ومقدار المكافآت التي تدفع للمدربين والمحاضرين. 6-أي امور اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يرى الوزير ضرورة عرضها على المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية