الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 452316 تشرين الأول 2001
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه
على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
ب-للرئيس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلسات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه
دون ان يكون لـه حـــق التصويت.
ج-يسمي المدير العام احد موظفي المعهد امينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده ومتابعة
تنفيذ توصياته.