التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 452316 تشرين الأول 2001

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب-للرئيس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلسات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون لـه حـــق التصويت. ج-يسمي المدير العام احد موظفي المعهد امينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده ومتابعة تنفيذ توصياته.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية