الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 308030 تموز 2001
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار
والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة
الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار.
ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لاسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية
او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة بقرار معلل على صاحب العرض الانسب، مع وجوب مفاوضته لتنزيل اسعاره
حيثما امكن ذلك.
ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى تراها مناسبة لمصلحة
الهيئة.
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجنة الموافقـة على ذلك شريطـة
ان لا تتجاوز الـزيادة فـي اللوازم (25%) من قيمة العطاء الاصلي.