التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3080
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 308030 تموز 2001

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اي كمية في وقتها المحدد، او اذا ثبت ان احد الموردين قدم للهيئة لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش فللمدير العام اتخاذ اي من الاجراءات التالية: أ- مصادرة الكفالة البنكية اوجزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة. ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعارالرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر. ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف باي فرق في الزيادة في السعر. د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن اي عطل او ضرر لحق بالهيئة. هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية