التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4870، ص 7117
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4870ص 71172 كانون الأول 2007

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل 0

الإحالة

المادة 5 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية