التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4870، ص 7117
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4870ص 71172 كانون الأول 2007

أ- يكون للمتحف مجلس يتكون من رئيس يعين بارادة ملكية سامية وستة اعضاء على النحو التالي :- 1-امين عام الديوان الملكي الهاشمي 0 نائبا للرئيس 2-امين عمان 0 3-مدير المتحف 0 4-مدير عام نادي السيارات الملكي 0 5-عضوين يعينهما رئيس المجلس 0 ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1- اقرار السياسة العامة للمتحف واقرار البرامج اللازمة لتنفيذها 0 2- اقرار الهيكل التنظيمي للمتحف 0 3- اقرار الموازنة السنوية للمتحف 0 4- اقرار الاتفاقيات وتفويض من يراه مناسبا للتوقيع عليها 0 5- تحديد مقدار الاجور المقرر دفعها عند دخول المتحف 0

الإحالة

المادة 4 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية