التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4870، ص 7117
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4870ص 71172 كانون الأول 2007

يهدف المتحف الى تحقيق ما يلي :- أ?-الحفاظ على الارث التاريخي الذي يجسد مسيرة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الزاخرة بالاحداث ، وبصورة خاصــة السيارات والاليات التي كان يستعملها او يهتم بها جلالته 0 ب?-اعطاء صورة واضحة عن الاردن وسرعة تطوره على مدى تاريخه ، وذلك من خلال التطور الذي طرأ على حياة جلالته خاصة ، والمناسبات الوطنية والرسمية التي جرت في عهده 0 ج- اتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المتحف والاطلاع على معالمه واعتباره وسيلة لتعريف الزوار بتاريخ الاردن وتاريخ الهاشميين 0 د- اقامة معارض داخلية واعداد برامج وندوات ومحاضرات فيما يتعلق بأهداف المتحف 0 هـ- تبادل الخبرات العلمية والعملية والتدريبية مع المؤسسات والجهات المحلية والخارجية التي تعنى بالمحافظة على التراث وبشكل خاص الاليات 0 و- الترويج للسياحة داخل الاردن من خلال استعراض منجزات ومقتنيات المتحف من آليات وما شابهها 0

الإحالة

المادة 3 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7117)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية