نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بموجب المادة (31) من قانون الجيش العربي لسنة 1926 عملا بالسلطة المخولة الي بموجب المادة (31) من قانون الجيش العربي لسنة 1927 اصدر النظام الاّتي باعتبار انة متعلق برفاهية القوة بحسب ما اشير الية في الفقرة (ز) من القانون الآنف الذكر: رقم 51 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 420، ص 65
- نُشر
- 17 شباط 1934
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بموجب المادة (31) من قانون الجيش العربي لسنة 1926 عملا بالسلطة المخولة الي بموجب المادة (31) من قانون الجيش العربي لسنة 1927 اصدر النظام الاّتي باعتبار انة متعلق برفاهية القوة بحسب ما اشير الية في الفقرة (ز) من القانون الآنف الذكر: رقم 51 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 420، ص 65)
حياة القانون
نظام صادر بموجب المادة (31) من قانون الجيش العربي لسنة 1926 عملا بالسلطة المخولة الي بموجب المادة (31) من قانون الجيش العربي لسنة 1927 اصدر النظام الاّتي باعتبار انة متعلق برفاهية القوة بحسب ما اشير الية في الفقرة (ز) من القانون الآنف الذكر: غير ساري
رقم 51 لسنة 1934 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 420، ص 65، نُشر في 17 شباط 1934
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1934 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الجيش العربي لسنة 1927
رقم 112 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة الاولى-
لا يجوز حسم شيء من رواتب أفراد وصف ضباط الجيش العربي من أجل ديون شخصية.
المادة 2
المادة الثانية-
لا يؤثر حكم هذا النظام على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل تاريخ العمل به.
المادة 3
المادة الثالثة-
يعمل بهذا النظام بعد مرور شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب المادة (31) من قانون الجيش العربي لسنة 1926 عملا بالسلطة المخولة الي بموجب المادة (31) من قانون الجيش العربي لسنة 1927 اصدر النظام الاّتي باعتبار انة متعلق برفاهية القوة بحسب ما اشير الية في الفقرة (ز) من القانون الآنف الذكر:.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.