التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4881، ص 188
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4881ص 18831 كانون الثاني 2008

يتم تعيين المفتي وفقاً لما يلي:- أ- الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية ومضى على حصوله عليها (10) سنوات على الأقل واجتاز المسابقة التي يجريها مجلس الافتاء ، براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة على ان تحتسب سنوات الخبرة التي تزيد على ذلك وبحيث يمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنة على ان لا يزيد ذلك على خمس سنوات. ب-يمنح الحاصل على درجة الماجستير زيادتين سنويتين ، ويمنح الحاصل على درجة الدكتوراة ثلاث زيادات سنوية. ج- يتم بقرار من المجلس توفيق أوضاع المفتين المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام وبما يتفق مع احكامه.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4881، ص 188)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية