نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4881، ص 188
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2008
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4881، ص 188)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المفتي العـام: المفتي العام للمملكة. الـدائــــــرة: دائرة الإفتاء العام. الأمين العـام: أمين عام الدائرة. المفتــــــــي: …
المادة 3
تكون رواتب وعلاوات شاغلي وظائف الإفتاء على النحو التالي:- أ- يتقاضى المفتي العام راتب الوزير العامل ومخصصاته ، بالإضافة إلى بدل تمثيل إفتاء شهري مقداره (1500) دينار. ب- يتقاضى الأمين العام الراتب المخصص لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من …
المادة 4
يتم تعيين المفتي وفقاً لما يلي:- أ- الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية ومضى على حصوله عليها (10) سنوات على الأقل واجتاز المسابقة التي يجريها مجلس الافتاء ، براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة على ان تحتسب سنوات الخبرة التي تزيد …
المادة 5
أ- يصرف لشاغلي وظيفة موجه و باحث علاوة اضافية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ب- يصرف لباقي موظفي الدائرة علاوة إضافية بنسبة ( 50% ) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقا لاحكام …
المادة 6
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، يطبق على موظفي الدائرة نظام الخـدمــة المدنية النافذ المفعول ، ولهذه الغاية يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء ، ويمارس المفتي العام صلاحيات الوزير المنصوص عليها في ذلك النظام.
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.