نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005 رقم 6 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4881، ص 205
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2008
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005 رقم 6 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4881، ص 205)
حياة القانون
نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري ساري
رقم 6 لسنة 2008 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4881، ص 205، نُشر في 31 كانون الثاني 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يقدم مالك الموقع التراثي طلب الحصول على القرض او المساعدة المالية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ب- اذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على القرض فيتم ابرام عقد …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.