التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005 رقم 6 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4881، ص 205
نُشر
31 كانون الثاني 2008
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005 رقم 6 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4881، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري ساري

رقم 6 لسنة 2008 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4881، ص 205، نُشر في 31 كانون الثاني 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية التراث العمراني و الحضري لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للصندوق حساب خاص في البنك الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية.

المادة 3

أ- يقدم مالك الموقع التراثي طلب الحصول على القرض او المساعدة المالية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ب- اذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على القرض فيتم ابرام عقد …

المادة 4

يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 5

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق حماية التراث العمراني والحضري صادر بموجب المادة (8) من قانون حماية التراث العمراني والحضري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية