الجريدة الرسميةالعدد 4888ص 5652 آذار 2008
المادة7-أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصاً بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة
اشهر من تاريخ اصداره، ويعتبر ملغىً اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته.
ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:-
1- لائقــاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو امراض من المرجع المختص في الامانة.
2- اتم الثامنة عشرة من العمر0
ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة ( السلاخ ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة وان يجتاز اختباراً عملياً ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) عشرة دنانير.
د- تستوفي الامانة الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده:-
1- (20) دينارا من السلاخ.
2- (6) دنانير من مساعد السلاخ.
3- (3) دنانير من عامل السلاخة.
4- (2) دينار اصدار رخصة تصريح دخول.
5- نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند اصدار بدل فاقد لاي ترخيص.