التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4888، ص 565
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4888ص 5652 آذار 2008

المادة8-أ- للامين او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي:- 1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح. 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية. 3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم. 4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسلخ واخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله. ب- على المدير أن يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ.

الإحالة

المادة 8 من نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4888، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية