الجريدة الرسميةالعدد 4888ص 5652 آذار 2008
المادة8-أ- للامين او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ
بما في ذلك ما يلي:-
1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح.
2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية.
3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي
يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم.
4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسلخ واخراجها منه وتنظيم حركة
السيارات داخله.
ب- على المدير أن يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ.