التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4888، ص 565
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4888ص 5652 آذار 2008

المادة7-أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصاً بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره، ويعتبر ملغىً اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته. ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:- 1- لائقــاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو امراض من المرجع المختص في الامانة. 2- اتم الثامنة عشرة من العمر0 ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة ( السلاخ ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وان يجتاز اختباراً عملياً ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) عشرة دنانير. د- تستوفي الامانة الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده:- 1- (20) دينارا من السلاخ. 2- (6) دنانير من مساعد السلاخ. 3- (3) دنانير من عامل السلاخة. 4- (2) دينار اصدار رخصة تصريح دخول. 5- نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند اصدار بدل فاقد لاي ترخيص.

الإحالة

المادة 7 من نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 19 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4888، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية