نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 63 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4468، ص 4702
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 63 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4702)
حياة القانون
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 63 لسنة 2000 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4702، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. البلدية: أي بلدية في المملكة. المجلس: مجلس البلدية. الرئيس: رئيس …
المادة 3
المادة 4
لمقاصد هذا النظام يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ- تحديد المناطق والاحياء والشوارع والساحات والارصفة والاماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او اقامة البسطات والمظلات والاكشاك ضمن منطقة البلدية على …
المادة 5
أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك ما لم يكن حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية. ب-يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص ان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة على ان يكون الطلب مستوفياً جميع الشروط …
المادة 6
أ-تستوفي البلدية رسما سنويا مقداره عشرة دنانير عن منح رخصة للبائع المتجول. ب- وتستوفي البلدية حسبما يقرره المجلس الرسوم السنوية التالية:- 1- من عشرة دنانير الى عشرين دينارا عن ترخيص العربة. 2- من عشرين دينارا الى ثلاثين دينارا عن ترخيص كل …
المادة 7
أ-1-الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها او نقلها او تضمينها او تأجيرها او بيعها الا بموافقة البلدية. 2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة. 3-على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ-تستوفى الغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات النافذ المفعول من كل من يخالف احكام هذا النظام وتدفع لصندوق البلدية. ب-وعلى المخالف لاحكام هذا النظام تنفيذ الاشغال التي تكلفه بها البلدية على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي يوجهه …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.