التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 63 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470230 تشرين الثاني 2000

أ-تستوفي البلدية رسما سنويا مقداره عشرة دنانير عن منح رخصة للبائع المتجول. ب- وتستوفي البلدية حسبما يقرره المجلس الرسوم السنوية التالية:- 1- من عشرة دنانير الى عشرين دينارا عن ترخيص العربة. 2- من عشرين دينارا الى ثلاثين دينارا عن ترخيص كل من البسطة او المظلة. 3- من ثلاثين دينارا الى ستين دينارا عن ترخيص الكشك. ج- يتم تأجير البسطات والمظلات والاكشاك التي تقيمها البلدية بطريقة المزايدة وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 63 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية