التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 437
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001

على المؤسسة الملزمة بحفظ البيان الاحصائي عند اكتشافها نقص في أي بضاعة من مخزونها القيام بما يلي : أ . تبليغ السلطة خطيا بذلك خلال خمسة ايام عمل . ب. اعداد بيان وضع في الاستهلاك لهذه البضاعة وتقديمه للمركز الجمركي التابع لدائرة الجمارك وفق احكام قانون الجمارك وعلى دائرة الجمارك تبليغ السلطة بالاجراءات التي تمت تبعا لذلك . ج. دفع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة لدائرة الجمارك وفقا لاحكام التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية . د. قيد معلومات الاخراج ذات العلاقة في البيان الاحصائي للسلطة والمحافظة على سلامة نظام مراقبة المخزون .

الإحالة

المادة 33 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية