الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 43731 كانون الثاني 2001
على المؤسسة الملزمة بحفظ البيان الاحصائي عند اكتشافها نقص في أي بضاعة من مخزونها القيام بما يلي :
أ . تبليغ السلطة خطيا بذلك خلال خمسة ايام عمل .
ب. اعداد بيان وضع في الاستهلاك لهذه البضاعة وتقديمه للمركز الجمركي التابع لدائرة الجمارك وفق احكام قانون الجمارك
وعلى دائرة الجمارك تبليغ السلطة بالاجراءات التي تمت تبعا لذلك .
ج. دفع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة لدائرة الجمارك وفقا لاحكام التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية .
د. قيد معلومات الاخراج ذات العلاقة في البيان الاحصائي للسلطة والمحافظة على سلامة نظام مراقبة المخزون .